قاعدة ص ٣٦٥–٣٦٧
القاعدة رقم 191 — القضية رقم 535 سنة 11 القضائية
دخول منزل . متى تتحقق الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٣٧١ ع ؟ مجرد وجود شخص فيه مختفيا عن صاحبه . دخوله بناء على طلب زوجة رب المنزل . عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٢٥ ع = ٣٧١)
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٣٧١ من قانون العقوبات تحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه . فمجرد وجود شخص بالدار مختفيا عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

