قاعدة ص ٣٦٥
القاعدة رقم 190 — القضية رقم 532 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . لا مصلحة من الطعن . لا يقبل . حكم المحكمة فى الدعوى على اعتبار أن الواقعة جنحة . عدم اختصاصها بنظرها بسبب سوابق المتهم . الطعن فى الحكم لهذا السبب . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن الواقعة جنحة مع أنها فى الواقع غير مختصة بنظرها بسبب سوابقه فلا مصلحة له فى الطعن على الحكم إذ هو لم يضار به وإنما انتفع منه بمحاكمته عن جريمة أخف عقوبة من الجريمة التى كان يجب أن يحاكم عنها .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

