قاعدة ص ٣٦٣–٣٦٤
القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1882 سنة 10 القضائية
وصف التهمة . حق المحكمة فى تعديل الوصف . شرطه . متهم . رفع الدعوى عليه بوصفه فاعلا . الحكم عليه بوصفه شريكا . جوازه . واجب المتهم فى الدفاع عن نفسه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة وهى تحكم فى الدعوى أن تعدّ المتهم شريكا ، لا فاعلا ، فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة . ولا وجه للتظلم من ذلك لأن مرافعة المتهم يجب أن تكون على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه موصوفة بكل الأوصاف التى يصح أن تعطى لها قانونا لا بالوصف المرفوعة به الدعوى وحده ، فإن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعدله فى أى وقت إلى الوصف الذى ترى هى أنه الصحيح .
صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

