القاعدة رقم 187 — القضية رقم 1879 سنة 10 القضائية
إثبات . أساس المحاكمة الجنائية . تحقيق المحكمة للوقائع فى وجه الخصوم بالجلسة . شاهد . تعذر سماعه أمام المحكمة . أقواله فى التحقيق . وجوب تلاوتها بالجلسة . الاعتماد عليها دون تلاوتها وتنبيه المتهم إليها . اعتماد على دليل لم يعرض بالجلسة . إخلال بحق الدفاع . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
يجب فى المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة فى قضائها إلا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدّمة فيها وتمحيصه فى مواجهة الخصوم . فإذا لم يكن مستطاعا لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله فى التحقيق وتلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها . فان لم تفعل وأحالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فانها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم وأخلت بحقهم فى الدفاع ، وذلك يستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

