قاعدة ص ٣٥٥
القاعدة رقم 186 — القضية رقم 1878 سنة 10 القضائية
عاهة . إلقاء المتهم سيخا من الحديد على المجنى عليه . تخلف عاهة فى رأسه عن ذلك . قصد المتهم مجرد الضرب . مساءلته عن العاهة باعتبارها نتيجة محتملة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٤٣ و ٢٠٤ ع = ٤٣ و ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخا من الحديد انغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، ولو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، وما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

