قاعدة ص ٣٥٤
القاعدة رقم 185 — القضية رقم 411 سنة 11 القضائية
قبض . محاولة القبض على المتهم بغير حق . اضطراره إلى إلقاء مخدّر كان معه . لا يصح الاستشهاد بالمخدّر فى إدانته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس ، بل يفيد أنه لم يلق المخدّر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه ، فلا يجوز الاستشهاد عليه بالمخدّر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

