شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٣

القاعدة رقم 184 — القضية رقم 407 سنة 11 القضائية

(أ) اختلاس . مجموع المبالغ المختلسة . استخلاصه من أوراق الدعوى . موضوعى . تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة . لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار فى هذا الحساب . • (ب) تزوير . محام . بطاقات مكتبه . وكيل محام . وضعه اسم المحامى فى مكان التوقيع من هذه البطاقات على ما حرر فيها متضمنا تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامى . تزوير . تقليد إمضاء المحامى . لا يشترط .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) اختلاس . مجموع المبالغ المختلسة . استخلاصه من أوراق الدعوى . موضوعى . تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة . لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار فى هذا الحساب . ١ — متى كان استخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنيا على ما جاء فى أوراق الدعوى من الأدلة والوقائع فلا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع . على أن مجرّد الادعاء بوقوع غلط فى الحساب بسبب التكرار أو الأخطاء المادية لا يجدى المتهم وهو فى ذات الوقت لا ينازع إلا فى قيمة المبالغ الباقية بذمته ، فان عقابه يكفى فيه أى باق فى ذمته مهما كانت حقيقة مقداره . أما من جهة التعويضات فإن تقديرها فى الحكم القاضى بالعقوبة على أساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه أمام المحكمة المدنية عند وقوع الخطأ أو التكرار . 2 — (ب) تزوير . محام . بطاقات مكتبه . وكيل محام . وضعه اسم المحامى فى مكان التوقيع من هذه البطاقات على ما حرر فيها متضمنا تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامى . تزوير . تقليد إمضاء المحامى . لا يشترط . ٢ — إن مجرّد وضع وكيل المحامى اسم المحامى على بطاقات مكتبه فى مكان التوقيع منها على المحرّر فيها يعتبر تزويرا بوضع إمضاء مزوّر للمحامى ولو لم يكن فى ذلك تقليد للإمضاء الصحيح ، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرّد وضع الإمضاء المزوّر . ثم إن عدم علم المحامى بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفى لتوافر ركنى احتمال الضرر وسوء القصد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا