القاعدة رقم 184 — القضية رقم 407 سنة 11 القضائية
(أ) اختلاس . مجموع المبالغ المختلسة . استخلاصه من أوراق الدعوى . موضوعى . تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة . لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار فى هذا الحساب . • (ب) تزوير . محام . بطاقات مكتبه . وكيل محام . وضعه اسم المحامى فى مكان التوقيع من هذه البطاقات على ما حرر فيها متضمنا تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامى . تزوير . تقليد إمضاء المحامى . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختلاس . مجموع المبالغ المختلسة . استخلاصه من أوراق الدعوى . موضوعى . تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة . لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار فى هذا الحساب . ١ — متى كان استخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنيا على ما جاء فى أوراق الدعوى من الأدلة والوقائع فلا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع . على أن مجرّد الادعاء بوقوع غلط فى الحساب بسبب التكرار أو الأخطاء المادية لا يجدى المتهم وهو فى ذات الوقت لا ينازع إلا فى قيمة المبالغ الباقية بذمته ، فان عقابه يكفى فيه أى باق فى ذمته مهما كانت حقيقة مقداره . أما من جهة التعويضات فإن تقديرها فى الحكم القاضى بالعقوبة على أساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه أمام المحكمة المدنية عند وقوع الخطأ أو التكرار . 2 — (ب) تزوير . محام . بطاقات مكتبه . وكيل محام . وضعه اسم المحامى فى مكان التوقيع من هذه البطاقات على ما حرر فيها متضمنا تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامى . تزوير . تقليد إمضاء المحامى . لا يشترط . ٢ — إن مجرّد وضع وكيل المحامى اسم المحامى على بطاقات مكتبه فى مكان التوقيع منها على المحرّر فيها يعتبر تزويرا بوضع إمضاء مزوّر للمحامى ولو لم يكن فى ذلك تقليد للإمضاء الصحيح ، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرّد وضع الإمضاء المزوّر . ثم إن عدم علم المحامى بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفى لتوافر ركنى احتمال الضرر وسوء القصد .
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

