قاعدة ص ٣٥٣
القاعدة رقم 183 — القضية رقم 255 سنة 11 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . الحيازة . القوّة . متى يتوافران ؟ حيازة فعلية ولو لم يكن لها سند . مجرّد قصد المنع بالقوّة . تحقق عناصر الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١/٣٦١ من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوّة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوّة . ولا يشترط فى الحيازة أن تكون مبنية على سند صحيح بل يكفى أن تكون فعلية ولو لم يكن لها سند. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يكن هو الحائز للعين المتنازع عليها بل كانت الحيازة فيها للمدعى بالحق المدنى ، وأن المتهم حين تعرّض له كان يقصد منع حيازته بالقوّة، فإن عناصر الجريمة تكون متحققة .
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

