شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٩–٣٥٢

القاعدة رقم 182 — القضية رقم 392 سنة 11 القضائية

(أ) نقض و إبرام . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . الطعن فيه بطريق النقض . أساس عدم جوازه . حكم غير منه للخصومة . حكم بعدم الاختصاص يترتب عليه عدم إمكان الفصل فى الموضوع . جواز الطعن فيه بطريق النقض . مثال . جناية محالة إلى محكمة الجنح . الحكم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص . • (ب) أمر إحالة . إحالة قضية إلى محكمة الجنح تطبيقا للمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المعارضة فى هذا الأمر . لا تجوز إلا من النائب العمومى دون غيره . عدم المعارضة فيه . حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه ولو كان فيه خطأ من جهة تطبيق القانون أو تأويله . اكتساب المتهم الحق فى محاكمته أمام محكمة الجنح وفى عدم توقيع عقوبة الجناية عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يناير سنة ١٩٤١
المواد
(قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) نقض و إبرام . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . الطعن فيه بطريق النقض . أساس عدم جوازه . حكم غير منه للخصومة . حكم بعدم الاختصاص يترتب عليه عدم إمكان الفصل فى الموضوع . جواز الطعن فيه بطريق النقض . مثال . جناية محالة إلى محكمة الجنح . الحكم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص . ١ — الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية إذا كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فما ذلك إلا على اعتبار أنه غير منه للخصومة كما هى الحال فى غالب الصور . أما إذا كان ينغلق به باب الفصل فى موضوع الدعوى فلا يكون ثمة وجه لعدم إجازة الطعن فيه . و إذن فاذا كانت القضية قد أحيلت على محكمة الجنح بقرار من قاضى الإحالة وفقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تقضى فى موضوع الدعوى . فإذا هى قضت استئنافيا بعدم الاختصاص فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم . 2 — (ب) أمر إحالة . إحالة قضية إلى محكمة الجنح تطبيقا للمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المعارضة فى هذا الأمر . لا تجوز إلا من النائب العمومى دون غيره . عدم المعارضة فيه . حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه ولو كان فيه خطأ من جهة تطبيق القانون أو تأويله . اكتساب المتهم الحق فى محاكمته أمام محكمة الجنح وفى عدم توقيع عقوبة الجناية عليه . ٢ — إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقا للمادة الأولى من القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز — بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون — المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ولو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . وذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الاختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد استجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشدّ . وفى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية وفى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا