القاعدة رقم 181 — القضية رقم 386 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة . حق الدفاع الشرعى . تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب الدفاع . تقدير المحكمة . مجرّد اختلافه مع تقدير المتهم . لا يسوّغ العقاب . المناط فى التقدير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
يكفى فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التى رأى هو — وقت العدوان الذى قدّره — أنها هى اللازمة لردّه . فاذا جاء تقدير المحكمة مخالفا لتقديره هو فان ذلك لا يسوّغ العقاب . إذ التقدير هنا لا يتصوّر أبدا إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذى فوجئ بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور فى كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ وهو فى حالته التى كان فيها .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

