شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٢–٣٤٤

القاعدة رقم 180 — القضية رقم 385 سنة 11 القضائية

مواد مخدّرة . الفقرة الثانية من المادة ٣٦ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية . عقوبة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى . لكل عقوبة منهما حالة خاصة . التخيير فى التوقيع . المراد منه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ يناير سنة ١٩٤١
المواد
(قانون المواد المخدّرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمخدّرات إذ رخص بالفقرة الثانية من المادة ٣٦ للقاضى فى أن يحكم فى جريمة إحراز الجواهر المخدّرة للتعاطى أو الاستعمال الشخصى بارسال المتهم إلى إصلاحية خاصة لمدّة معينة بدلا من أن يوقع عليه عقوبة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى — إذ رخص له فى ذلك لم يقصد أن يجعل له الخيار فى أن يحكم على من تثبت قبله هذه الجريمة بأى من هاتين العقوبتين بلا قيد ولا شرط . بل إن المفهوم من عبارة النص ذاتها أن كل عقوبة منهما لها حالة خاصة بها يتعين إيقاعها — هى دون غيرها — فيها . والتخيير الوارد فى النص لا يراد منه فى الواقع إلا أن يترك للقاضى الحرية فى تقدير حالة كل متهم من جهة استحقاقه لهذه العقوبة أو لتلك . ومتى قدّر القاضى حالة المتهم فعلى أساس ما يقدّره من ذلك يجب عليه أن يوقع العقوبة المقررة فى القانون لهذه الحالة . فإذا رأى من وقائع الدعوى المعروضة عليه أن المتهم فى حالة تستدعى العلاج والإصلاح وأمر بإرساله إلى المصحة فلا يجوز الطعن على حكمه بمقولة إن مصحة المدمنين على المخدّرات إذ كانت لم تنشأ بعد لم يكن للقاضى أن يختارها بل كان عليه أن يحكم بعقوبة الحبس . ذلك بأن الحبس والإصلاحية ليسا — كما سلف — عقوبتين متعادلتين يحكم القاضى بأيتهما حسب مشيئته فى كل دعوى بغض النظر عن حالة كل متهم وظروفه ، بل إن كلا منهما قد قرّر ملاحظا فيه غرض خاص .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا