القاعدة رقم 179 — القضية رقم 261 سنة 11 القضائية
دمغة . القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ . التعويضات المنصوص عليها فيه . ماهيتها . مزيج من الغرامة والتضمينات . عقوبة . توقيعها حتمى ولو من تلقاء نفس المحكمة . تقديرها متروك للقاضى . دخول الخزانة فى الدعوى . لا محل له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نصت على أنه ” علاوة على الجزاءات المتقدّم ذكرها يحكم القاضى بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة ... الخ “ قد أوجبت على القاضى كلما أوقع عقوبة الغرامة على المتهم بمقتضى المادة ٢٠ من هذا القانون على الجريمة التى وقعت منه أن يحكم — ولو من تلقاء نفسه — بالتعويضات المذكورة بلا قيد ولا شرط سوى مراعاة حدودها الواردة فى النص . فان التعويضات فى معنى هذا القانون ليست مجرّد تضمينات مدنية صرفا بل هى أيضا جزاء له خصائص العقوبات من جهة أنها تلحق الجانى مع عقوبة الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع والزجر، فهى مزيج من الغرامة والتضمينات ملحوظ فيها غرضان : تأديب الجانى على ما وقع منه مخالفا للقانون، وتعويض الضرر الذى تسبب فى حصوله برصد ما يتحصل منها لحساب مصلحة الضرائب على وجه التخصيص . ولذلك فهى فى صدد علاقة النيابة العمومية بها تعدّ من قبيل العقوبات ، فلا يشترط لإيقاعها أن يتدخل من يدعى الضرر و يقيم نفسه مدعيا مدنيا فى الدعوى، وهى، كعقوبة، متروك للقاضى تقديرها فى الحدود التى رسمها له القانون على مقتضى ما يتراءى له من ظروف كل دعوى .
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

