شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٩–٣٤١

القاعدة رقم 179 — القضية رقم 261 سنة 11 القضائية

دمغة . القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ . التعويضات المنصوص عليها فيه . ماهيتها . مزيج من الغرامة والتضمينات . عقوبة . توقيعها حتمى ولو من تلقاء نفس المحكمة . تقديرها متروك للقاضى . دخول الخزانة فى الدعوى . لا محل له .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المواد
(القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نصت على أنه ” علاوة على الجزاءات المتقدّم ذكرها يحكم القاضى بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة ... الخ “ قد أوجبت على القاضى كلما أوقع عقوبة الغرامة على المتهم بمقتضى المادة ٢٠ من هذا القانون على الجريمة التى وقعت منه أن يحكم — ولو من تلقاء نفسه — بالتعويضات المذكورة بلا قيد ولا شرط سوى مراعاة حدودها الواردة فى النص . فان التعويضات فى معنى هذا القانون ليست مجرّد تضمينات مدنية صرفا بل هى أيضا جزاء له خصائص العقوبات من جهة أنها تلحق الجانى مع عقوبة الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع والزجر، فهى مزيج من الغرامة والتضمينات ملحوظ فيها غرضان : تأديب الجانى على ما وقع منه مخالفا للقانون، وتعويض الضرر الذى تسبب فى حصوله برصد ما يتحصل منها لحساب مصلحة الضرائب على وجه التخصيص . ولذلك فهى فى صدد علاقة النيابة العمومية بها تعدّ من قبيل العقوبات ، فلا يشترط لإيقاعها أن يتدخل من يدعى الضرر و يقيم نفسه مدعيا مدنيا فى الدعوى، وهى، كعقوبة، متروك للقاضى تقديرها فى الحدود التى رسمها له القانون على مقتضى ما يتراءى له من ظروف كل دعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا