قاعدة ص ٣٣٧–٣٣٨
القاعدة رقم 178 — القضية رقم 259 سنة 11 القضائية
إثبات . خيانة الأمانة . عقد الائتمان . إثباته على واحد ممن اشتركوا فى الجريمة . اعتباره ثابتا فى حق جميع زملائه الآخرين ، فاعلين أصليين أو شركاء . إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الاختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا فى اختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى لاعتباره ثابتا فى حق جميع من ساهموا معه فى الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقيا إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الاختلاس فقط .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

