القاعدة رقم 177 — القضية رقم 251 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . سبب جديد . تقرير خبير . الطعن ببطلانه لمباشرة المأمورية فى غيبة الخصوم . موضوعى . الدفع به لأول مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز . عمل الخبير فى مرحلة التحقيقات الأولية . لا تشترط مباشرتها فى حضور الخصوم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية فى غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض . على أنه فى الدعاوى الجنائية لا يكون عمل الخبير فى مرحلة التحقيقات الأولية بغير حضور الخصوم باطلا إذا كانت السلطة القضائية التى ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل . وذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط قانونا لصحتها أن تكون قد بوشرت حتما فى حضرة الخصوم كما هى الحال فى إجراءات المحاكمة فى جلسات المحاكم ، بل إن القانون صريح فى إجازة منع الخصوم عن الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التى يقتضيها حسن سير التحقيق أو يوجبها الحرص على ظهور الحقيقة .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

