قاعدة ص ٣٣١
القاعدة رقم 176 — القضية رقم 118 سنة 11 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . أمر من النيابة بحفظ بلاغ لعدم صحة الواقعة . رفع دعوى عن كذب البلاغ . لا حجية لأمر الحفظ على المحكمة عند نظر هذه الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعيا لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هى بذلك .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

