القاعدة رقم 175 — القضية رقم 115 سنة 11 القضائية
تلبس . مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة . قيام حالة تلبس . مثال . متهم بإحراز حشيش . استصدار إذن النيابة بتفتيشه . رؤية الضابط أخا المتهم يضع شيئا فى فمه . استخراجه . حالة تلبس . تفتيشه . صحته ولو لم تتبين ماهية الشىء المضبوط وقتئذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها فى حدّ ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكوّن للجريمة بصرف النظر عما يؤدى إليه التحقيق الذى يعمل فيها . فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم ومحله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم يضع شيئا فى فمه ثم يمضغه ، كما أبصر المتهم يلقى شيئا على الأرض ، فاتجه إلى الأخ وأخرج من فمه قطعا صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش ، كما اتجه الجاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضا ، فتفتيش الأخ يعتبر أنه قد أجرى فى حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش ولو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذ ماهية المادة المضبوطة .
صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

