القاعدة رقم 174 — القضية رقم 112 سنة 11 القضائية
تحريض على الفسق والفجور . الاعتياد . متى تتوافر هذه الجريمة ؟ وقوع أفعال اتصال جنسى . لا يشترط . وقوع فعل مفسد للأخلاق . كفايته . إعداد محل للدعارة . تكليف المتهم ابنته وهى قاصر بمجالسة روّاده والاشتراك فى مباشرة إدارته . توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٣ ع = ٢٧٠)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى جريمة الاعتياد على التحريض على الفسق والفجور أن يكون قد وقع من الشبان ، بناء على التحريض ، أفعال اتصال جنسى أو لذات جسمانية بل يكفى أن يكون قد وقع منهم أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق . وإذن فإعداد المتهم محلا للدعارة ، وتكليفه ابنته ، وهى عذراء قاصر ، بالاشتراك فى مباشرة إدارته والإشراف عليه ومجالسة روّاده من الرجال والنساء والتحدّث معهم فى ذلك الشأن الذى أعدّ المحل له — ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

