قاعدة ص ٣٢٧
القاعدة رقم 173 — القضية رقم 88 سنة 11 القضائية
تفتيش . إذن النيابة فى التفتيش . ما يشترط فيه . أن يكون مكتوبا موقعا عليه ممن أصدره . إذن بطريق التليفون . إثبات تبليغه فى دفتر الإشارات التليفونية . عدم وجود أصل له موقع عليه ممن أمر به . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بإمضاء من أصدره . فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ، ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش ، فإن التفتيش يكون باطلا ولو كان تبليغ الإذن مثبوتا فى دفتر الإشارات التليفونية .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

