شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٤–٣٢٦

القاعدة رقم 172 — القضية رقم 56 سنة 11 القضائية

مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ خادمه . مناطها . مثال . سيارة فى انتظار زوجة المخدوم . ترك السائق إياها فى عهدة خفير زراعة عند مخدومه . عبث الخفير بمفتاح السيارة . انطلاقها . وقوع حادث . مسئولية السيد مدنيا مع السائق والخفير .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن مقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى أن يكون السيد مسئولا عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هى التى هيأت أو سهلت ارتكابه . فإذا كان الثابت بالحكم أن السائق وهو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة وبها مفتاح الحركة فى عهدة تابع آخر لمخدومه ( خفير زراعة ) فعبث هذا التابع وهو يجهل القيادة بالمفتاح ، فانطلقت السيارة على غير هدى ، وأصابت المجنى عليهما ، وقضت المحكمة بادانة السائق والخفير وألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدنى ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى اعتبارها المخدوم مسئولا مدنيا مع خادميه ، لأن إصابة المجنى عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه وعن خطأ الخفير وهو يؤدى لسيده عملا ما كان ليؤدّيه لو لم يكن خفيرا عنده .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا