القاعدة رقم 172 — القضية رقم 56 سنة 11 القضائية
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ خادمه . مناطها . مثال . سيارة فى انتظار زوجة المخدوم . ترك السائق إياها فى عهدة خفير زراعة عند مخدومه . عبث الخفير بمفتاح السيارة . انطلاقها . وقوع حادث . مسئولية السيد مدنيا مع السائق والخفير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن مقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى أن يكون السيد مسئولا عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هى التى هيأت أو سهلت ارتكابه . فإذا كان الثابت بالحكم أن السائق وهو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة وبها مفتاح الحركة فى عهدة تابع آخر لمخدومه ( خفير زراعة ) فعبث هذا التابع وهو يجهل القيادة بالمفتاح ، فانطلقت السيارة على غير هدى ، وأصابت المجنى عليهما ، وقضت المحكمة بادانة السائق والخفير وألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدنى ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى اعتبارها المخدوم مسئولا مدنيا مع خادميه ، لأن إصابة المجنى عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه وعن خطأ الخفير وهو يؤدى لسيده عملا ما كان ليؤدّيه لو لم يكن خفيرا عنده .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

