شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٠–٣٢٣

القاعدة رقم 171 — القضية رقم 1869 سنة 10 القضائية

تعويض . الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية . ما يجب فيه . كونه ناشئا مباشرة عن الجريمة . نشوءه عن ظرف غير متصل مباشرة بالجريمة . عدم صلاحيته أساسا للتعويض . مثال . أسبيرين مقلد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إن الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة . فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدّعى به فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة أو برفعها مباشرة . وإذن فإذا كان الضرر الذى بنى الحكم عليه قضاءه بالتعويض غير ناشئ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، لأن سببه إنما هو منافسة المتهمين للمدعى ( وهو قومسيونجى لشركة باير) فى تجارة الأسبيرين ببيعهم فى السوق أسبيرينا مقلدا على أنه من ماركة باير ، فهذا النوع من الضرر لا يصلح أساسا للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية ، إذ هذه المنافسة ، مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فإنها أمر خارج عن موضوع الاتهام ، والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضار بها مباشرة إلا الذين وقع عليهم فعل النصب [بشرائهم الأ]سبيرين المقلد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا