القاعدة رقم 171 — القضية رقم 1869 سنة 10 القضائية
تعويض . الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية . ما يجب فيه . كونه ناشئا مباشرة عن الجريمة . نشوءه عن ظرف غير متصل مباشرة بالجريمة . عدم صلاحيته أساسا للتعويض . مثال . أسبيرين مقلد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة . فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدّعى به فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة أو برفعها مباشرة . وإذن فإذا كان الضرر الذى بنى الحكم عليه قضاءه بالتعويض غير ناشئ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، لأن سببه إنما هو منافسة المتهمين للمدعى ( وهو قومسيونجى لشركة باير) فى تجارة الأسبيرين ببيعهم فى السوق أسبيرينا مقلدا على أنه من ماركة باير ، فهذا النوع من الضرر لا يصلح أساسا للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية ، إذ هذه المنافسة ، مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فإنها أمر خارج عن موضوع الاتهام ، والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضار بها مباشرة إلا الذين وقع عليهم فعل النصب [بشرائهم الأ]سبيرين المقلد .
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

