قاعدة ص ٣٢٠
القاعدة رقم 170 — القضية رقم 100 سنة 11 القضائية
مخدرات . حشيش . أفيون . العقاب على مجرّد الزراعة . لا يمنع من العقاب على الإحراز عند توافر هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والقانون الصادر فى ٢١ مايو سنة ١٩٢٦ وقانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨) .
المبادئ المستخلصة
إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر فى ٢١ مايو سنة ١٩٢٦ والأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزا للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتى الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ على إحرازهما .
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

