القاعدة رقم 169 — القضية رقم 95 سنة 11 القضائية
(أ) تفتيش . سيارة . تفتيشها برضاء صاحبها الذى كان فيها . رضاء غيره ممن كانوا معه فيها . لا يهم . لا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا التفتيش . • (ب) مخدّرات . إحرازها . جريمة مستمرة . اكتشاف المخدّر . حالة تلبس . جواز القبض على كل من له يد فى هذه الجريمة . فاعل أصلى أو شريك . • (حـ) إحراز . المادة ٣٥ فقرة ٦ ب . المادة ٣٦ . مناط تطبيق كل منهما . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وجوب بيان ذلك عند تطبيق المادة ٣٦ . بيانه عند تطبيق المادة ٣٥ . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . سيارة . تفتيشها برضاء صاحبها الذى كان فيها . رضاء غيره ممن كانوا معه فيها . لا يهم . لا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا التفتيش . ١ — ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدّرة قد تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافيا لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة . ولا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا التفتيش . 2 — (ب) مخدّرات . إحرازها . جريمة مستمرة . اكتشاف المخدّر . حالة تلبس . جواز القبض على كل من له يد فى هذه الجريمة . فاعل أصلى أو شريك . ٢ — إن إحراز المخدّرات من الجرائم المستمرة ، فاكتشافها يجعلها متلبسا بها ويسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلا كان أو شريكا . 3 — (حـ) إحراز . المادة ٣٥ فقرة ٦ ب . المادة ٣٦ . مناط تطبيق كل منهما . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وجوب بيان ذلك عند تطبيق المادة ٣٦ . بيانه عند تطبيق المادة ٣٥ . لا وجوب . ٣ — إن الفقرة ٦ ب من المادة ٣٥ من قانون المخدّرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصودا به الاتجار . فمجرّد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للاستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة ٣٦ هى الواجبة التطبيق . وإذا حكم على المتهم تطبيقا للمادة ٣٥ المذكورة ولم يذكر بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا عند تطبيق النص الاستثنائى الواردة به المادة ٣٦
صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

