القاعدة رقم 168 — القضية رقم 93 سنة 11 القضائية
(أ) قوّة الشىء المحكوم فيه . محكمة جنائية . حكم من محكمة مدنية أو من أية جهة أخرى . لا تتقيد به المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى العمومية . • (ب) دفع أمام المحكمة الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها . تعلقه بالدعوى المدنية فقط . ليس من النظام العام . لا يجوز أن تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها . لا تجوز إثارته لأوّل مرة لدى محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قوّة الشىء المحكوم فيه . محكمة جنائية . حكم من محكمة مدنية أو من أية جهة أخرى . لا تتقيد به المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى العمومية . ١ — إن المحكمة الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوّة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل ولأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خوّلها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برىء أو يفلت مجرم — ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ، مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أو غيرها من الجهات الأخرى أى شأن فى الحدّ من سلطة المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هى فى الواقع ، لا كما تقرّره تلك الجهات متقيدة بما فى القانونين المدنى أو المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات ، وملتزمة حدود طلبات الخصوم وأقوالهم فى تكييفهم هم للوقائع المتنازع عليها بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها . 2 — (ب) دفع أمام المحكمة الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها . تعلقه بالدعوى المدنية فقط . ليس من النظام العام . لا يجوز أن تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها . لا تجوز إثارته لأوّل مرة لدى محكمة النقض . ٢ — الدفع أمام المحاكم الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها لا يكون من النظام العام إذا كان متعلقا بالدعوى المدنية فقط . وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها وإلا عدّ ذلك منها خروجا عن حدود سلطتها . كما أنه لا تجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض والإبرام إذا كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن هو مقرّر لمصلحته .
صور الصفحات ٣١٤–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

