قاعدة ص ٣١٠–٣١٣
القاعدة رقم 167 — القضية رقم 92 سنة 11 القضائية
مخدّرات . مجرّد حمل المخدّر مع العلم بماهيته . إحراز . بيع مندوب من قبل البوليس مخدّرا للمتهم لإثبات التهمة عليه . قبول المتهم الشراء وأخذه المخدّر لنفسه مع علمه به . إحراز معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ١ و ٢ و ٣٥/٦ ب من قانون المخدّرات)
المبادئ المستخلصة
إن مجرّد حمل المتهم للمخدّر وهو عالم بماهيته يكفى للإدانة حتى واو [كذا] كان البوليس فى سبيل إثبات التهمة عليه هو الذى باعه المخدّر بواسطة مندوب من قبله . وذلك لأن قبوله أخذ المخدّر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق ما دام الإحراز قد وقع منه برضائه وعن عمد منه .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

