القاعدة رقم 166 — القضية رقم 85 سنة 11 القضائية
تفتيـــش : ( أ ) إذن النيابة بتفتيش محل متهم . تعيين مأمور الضبطية القضائية الذى يجرى التفتيش فى الإذن . لا ضرورة . قيـام أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش عنـد عدم التعيين . جوازه ولو كان الذى قام به غير الذى طلب الإذن . • (ب) تنفيذ الإذن به فور صدوره . لا وجوب . مدى التنفيذ . مدة معاصرة لوقت صدور الإذن . تحديد النيابة مدّة أسبوع لإجراء التفتيش . لا تثريب عليها فيه . • (حـ) إثبات . شهادة . ضابط بوليس . امتناعه وقت الشهادة عن الإفضاء باسم المرشد الذى عاونه فى كشف الجريمـة . تعويل المحكمة على شهادة الضابط بشأن ما قام به المرشـد فى سبيل كشفها . لا جناح عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٢٠٣ و ٢٠٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيـــش : ( أ ) إذن النيابة بتفتيش محل متهم . تعيين مأمور الضبطية القضائية الذى يجرى التفتيش فى الإذن . لا ضرورة . قيـام أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش عنـد عدم التعيين . جوازه ولو كان الذى قام به غير الذى طلب الإذن . ١ — الإذن الذى يصـدر من النيابة للبوليس باجراء تفتيش محل المتهـم لا يشترط فيـه أن يكون معينا به من يقـوم باجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية . فيصح أن يتولى التفتيش أى واحد من هؤلاء ولو كان غير الذى طلب الإذن به ما لم يكن الإذن قد اختص أحدا معينا بذلك . 2 — (ب) تنفيذ الإذن به فور صدوره . لا وجوب . مدى التنفيذ . مدة معاصرة لوقت صدور الإذن . تحديد النيابة مدّة أسبوع لإجراء التفتيش . لا تثريب عليها فيه . ٢ — إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيـذ الإذن بالتفتيش فور صـدوره بل يكفى أن يكون ذلك فى مدّة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن . وإذن فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكى يكون التفتيش مثمرا . فاذا ما رأت النيابة تحديد المدّة التى يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فلا تثريب عليها فى ذلك، ولا تصح الشكوى من هذا التحديد ما دام ليس من ورائه ترك المتهم مهدّدا بالتفتيش مدّة طويلة . 3 — (حـ) إثبات . شهادة . ضابط بوليس . امتناعه وقت الشهادة عن الإفضاء باسم المرشد الذى عاونه فى كشف الجريمـة . تعويل المحكمة على شهادة الضابط بشأن ما قام به المرشـد فى سبيل كشفها . لا جناح عليها فى ذلك . ٣ — إن المـادة ٢٠٤ من قانون المرافعات قـد أجازت لمأمورى الضبطية القضائيـة أن يمتنعوا وقت الشهادة عن أن يعرّفوا عن المصـدر الذى علموا منـه توضيحات عن جريمـة من الجرائم . فإذا امتنع ضابط البوليس عن الإفضاء باسم المرشـد الذى كلفه شراء المخدّر من المتهم تمهيدا لتفتيش محله فلا جناح على المحكمة إذا هى صدّقت الضابط وعوّلت على شهادته بما قام به المرشد فى اكتشاف الجريمة .
صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

