شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٢–٣٠٦

القاعدة رقم 165 — القضية رقم 1839 سنة 10 القضائية

( أ ) وصف التهمة . أساس الفصل فى الدعوى . الوصف المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب المحاكمة بمقتضاها . تقديم طلبات من الخصوم فى الجلسة مخالفة لها . لا أثر له . ضرب بناء على إصرار سابق . عدم تمسك النيابة فى الجلسة بهـذا الظرف . مؤاخذة المتهم بموجبه . لا يعيب الحكم . • (ب) ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . لا يشترط . نيـة الإيذاء . بيـان هذا الركن صراحة فى الحكم . لا يشترط . يكفى أن يكون توافر هذه النية عند المتهم مستفادا من الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) وصف التهمة . أساس الفصل فى الدعوى . الوصف المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب المحاكمة بمقتضاها . تقديم طلبات من الخصوم فى الجلسة مخالفة لها . لا أثر له . ضرب بناء على إصرار سابق . عدم تمسك النيابة فى الجلسة بهـذا الظرف . مؤاخذة المتهم بموجبه . لا يعيب الحكم . ١ — إن المحكمة إنما تفصل فى الدعوى على أساس وصف التهمة المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب محاكمته بمقتضاها عن الجريمة المبينة بهذا الوصف . فهذا الوصف وهذه المواد هى التى تعتبر أساسا للمرافعة فى جلسة المحاكمة ولو تقدّمت من الخصوم فى الجلسة طلبات مخالفة لها . فإذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم بوصف أن الضرب وقع منه على المجنى عليه بناء على إصرار سابق، وأدانته المحكمة على هذا الأساس، فليس له أن يعيب عليها أنهـا آخذته عن سبق الإصرار مع أن النيابة فى الجلسة لم تتمسك به . 2 — (ب) ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . لا يشترط . نيـة الإيذاء . بيـان هذا الركن صراحة فى الحكم . لا يشترط . يكفى أن يكون توافر هذه النية عند المتهم مستفادا من الحكم . ٢ — إنه وإن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قـد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليـه فى جسمه إلا أنه لا يشـترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيهـا قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثا صريحا خاصا به، وإنما يكفى أن يكون مستفادا من الحكم فى جملته أن المحكمة، عند قضائها فى الدعوى ، قـد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا