القاعدة رقم 165 — القضية رقم 1839 سنة 10 القضائية
( أ ) وصف التهمة . أساس الفصل فى الدعوى . الوصف المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب المحاكمة بمقتضاها . تقديم طلبات من الخصوم فى الجلسة مخالفة لها . لا أثر له . ضرب بناء على إصرار سابق . عدم تمسك النيابة فى الجلسة بهـذا الظرف . مؤاخذة المتهم بموجبه . لا يعيب الحكم . • (ب) ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . لا يشترط . نيـة الإيذاء . بيـان هذا الركن صراحة فى الحكم . لا يشترط . يكفى أن يكون توافر هذه النية عند المتهم مستفادا من الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) وصف التهمة . أساس الفصل فى الدعوى . الوصف المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب المحاكمة بمقتضاها . تقديم طلبات من الخصوم فى الجلسة مخالفة لها . لا أثر له . ضرب بناء على إصرار سابق . عدم تمسك النيابة فى الجلسة بهـذا الظرف . مؤاخذة المتهم بموجبه . لا يعيب الحكم . ١ — إن المحكمة إنما تفصل فى الدعوى على أساس وصف التهمة المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب محاكمته بمقتضاها عن الجريمة المبينة بهذا الوصف . فهذا الوصف وهذه المواد هى التى تعتبر أساسا للمرافعة فى جلسة المحاكمة ولو تقدّمت من الخصوم فى الجلسة طلبات مخالفة لها . فإذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم بوصف أن الضرب وقع منه على المجنى عليه بناء على إصرار سابق، وأدانته المحكمة على هذا الأساس، فليس له أن يعيب عليها أنهـا آخذته عن سبق الإصرار مع أن النيابة فى الجلسة لم تتمسك به . 2 — (ب) ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . لا يشترط . نيـة الإيذاء . بيـان هذا الركن صراحة فى الحكم . لا يشترط . يكفى أن يكون توافر هذه النية عند المتهم مستفادا من الحكم . ٢ — إنه وإن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قـد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليـه فى جسمه إلا أنه لا يشـترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيهـا قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثا صريحا خاصا به، وإنما يكفى أن يكون مستفادا من الحكم فى جملته أن المحكمة، عند قضائها فى الدعوى ، قـد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .
صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

