قاعدة ص ٣٠١
القاعدة رقم 164 — القضية رقم 1838 سنة 10 القضائية
إقراض بفوائد ربوية . الاعتياد . قروض لم يمض بين كل واحد منها والذى يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق مدّة ثلاث سنوات . توافر أركان الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٩٤ ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
يكفى قانونا فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التى حصل الاتفاق عليها لم يمض بين كل واحد منها والذى يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق فى الدعوى مدّة ثلاث سنوات .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

