قاعدة ص ٣٠٠
القاعدة رقم 163 — القضية رقم 1833 سنة 10 القضائية
إثبات . أقوال متهم على آخر دون حلف اليمين . لا تعتبر شهادة بالمعنى القانونى . اعتراف المتهم بأن أقواله التى أخذت بها المحكمة فى إدانة متهم آخر لم تكن صحيحة . طلب إلغاء حكم الإدانة بناء على ذلك بطريق الالتماس . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعنى القانونى حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها . فإذا اعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله فى إدانة متهم آخر بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زورا فى الدعوى .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

