قاعدة ص ٢٩٨–٢٩٩
القاعدة رقم 162 — القضية رقم 1832 سنة 10 القضائية
إفشاء الأسرار . إفشاء السر بناء على طلب مستودعه . لا عقاب . طلب المريض بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له . إعطاؤه هذه الشهادة . لا جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٦٧ ع = ٣١٠)
المبادئ المستخلصة
لا عقاب بمقتضى المادة ٣١٠ من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر . فإذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه .
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

