قاعدة ص ٢٩٨
القاعدة رقم 161 — القضية رقم 34 سنة 11 القضائية
سب علنى . العلانية . طريقة تحققها . وجوب بيانها فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢/٢٦٥ ع = ٣٠٦)
المبادئ المستخلصة
العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعنى الحكم ببيان طريقة تحققها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

