القاعدة رقم 160 — القضية رقم 33 سنة 11 القضائية
نقض و إبرام . التقرير بالطعن . تقديم أسبابه . عدم ختم الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام . أثره . متى يجوز للطاعن أن يحتج بذلك لإعطائه مهلة لتقديم الأسباب ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتّاب لتحضير أوجه الطعن فإن من واجب الطاعن أن يعدّ أسباب الطعن و يقدّمها فى المدّة الباقية له من الثمانية عشر يوما المحدّدة فى القانون . و إلا فلا يجوز له بعد انقضاء هذا الميعاد أن يطالب بمهلة لتقديم الأسباب محتجا بأن الحكم لم يختم فى الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام ، وأن المدّة الباقية من الميعاد بعد ختم الحكم لم تتسع لتحضير الأسباب . ذلك لأنه هو الذى قدّر أن المدّة ، مبتدئة من وقت ذهابه إلى قلم الكتّاب ، تكفيه لتحضير أسبابه ، فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل هذا الوقت أى أثر ، إذ لو كان قد ختم فى الميعاد لما تغير الموقف بالنسبة له .
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

