قاعدة ص ٢٩٧
القاعدة رقم 159 — القضية رقم 21 سنة 11 القضائية
إثبات . الأخذ بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على ألف قرش . الدفع بعدم جواز ذلك . ليس من النظام العام . التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
الدفع بخطأ المحكمة فى أخذها بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

