شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٩٣–٢٩٦

القاعدة رقم 158 — القضية رقم 13 سنة 11 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه . العبرة فى ذلك بمنطوق الأحكام . الاعتداد بالأسباب . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . تقديم القضية إلى قاضى الإحالة بتهمة ضربه المجنى عليه بسكين فى وجهه مما نشأ عنه عاهة بالعين . أمره باعتبار الواقعة جنحة بالمادة ١/٢٤٢ . تحدّثه فى أسباب هذا الأمر عن إصابة العين . تشككه فى صحة نسبتها إلى المتهم . عدم إشارته فى منطوق الأمر إلى ذلك . تقريره فى منطوق الأمر باعتبار الواقعة بشقيها ( إصابة الرأس و إصابة العين ) جنحة . إصدار الأمر على هذه الصورة . خطأ . وجوب إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . طعن النيابة فى هذا الأمر . لا اعتداد عند نظره بما ورد فى أسبابه غير متعلق بالمنطوق .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ ديسمبر سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

العبرة فيما تقضى به الأحكام والأوامر هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى . ولذلك يجب ألا يعوّل على الأسباب التى يدوّنها القاضى فى الحكم أو الأمر الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة للمنطوق ومدعمة له ، لأن حقوق الخصوم إنما تتعلق بهذا المنطوق ولا تتحدّد إلا به هو دون غيره ، فلا يمكن قانونا أن تتأثر بشىء مما قد يدوّنه القاضى فى الحكم أو فى الأمر بعد نطقه بما انتهى إليه فى النزاع الذى كان مطروحا عليه ، إذ يكون حقه فى الفصل فى الدعوى قد انتهى . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم أمام المحكمة المركزية بتهمة أنه ضرب المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموضحة فى المحضر ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها لما ثبت لها من أن الحادثة جناية لتخلف عاهة بعين المجنى عليه عن إحدى إصاباته ، ثم قدّمت القضية لقاضى الإحالة بتهمة أنه " أحدث بالمجنى عليه المذكور الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى الشرعى بأن ضربه بسكين فى وجهه مما نشأ عنه عاهة مستديمة بالعين " فأصدر قاضى الإحالة فيها أمرا باعتبار الواقعة جنحة بالمادة ١/٢٤٢ عقوبات و إعادة القضية للنيابة للتصرف فيها على هذا الاعتبار ، ومع أنه تحدّث فى أسباب هذا الأمر عن إصابة العين ، وبيّن أوجه الشك فى صحة نسبتها إلى المتهم ، فانه لم يقرر فى منطوق الأمر الذى أصدره أن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لإصابة العين ، بل جاء هذا الأمر صريحا فى منطوقه باعتبار الواقعة المقدّمة بشقيها — أى الإصابة التى شوهدت بالرأس والإصابة التى شوهدت بالعين — جنحة لا جناية ، فانه عند الفصل فى الطعن المرفوع من النيابة عن هذا الأمر لا يعتد بما جاء بهذه الأسباب مع صراحة ما ورد فى المنطوق . وبذلك يعتبر القاضى مخطئا فى إصدار الأمر على هذه الصورة ، إذ ما دام هو لم يقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لإصابة العين كان الواجب عليه قانونا ، مع صدور الحكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، أن يصدر أمره بالإحالة إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم إما على أساس وقوع جناية منه ، كما رأت محكمة الجنح ، وإما على أساس الخيرة بين الجناية وبين ما ارتآه هو من أن ما وقع من المتهم ليس إلا جنحة أو مخالفة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا