قاعدة ص ٢٨٩–٢٩٢
القاعدة رقم 157 — القضية رقم 20 سنة 11 القضائية
دعوى جنائية . دعوى مدنية تابعة لها . الحكم بالبراءة . الفصل فى الدعوى المدنية . للمحكمة الجنائية الخيار فى الفصل فيها أو التخلى عنها للمحكمة المدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الجنائية عند الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية الخيار بين أن تفصل فى الدعوى المدنية أو أن تتخلى عنها للمحكمة المختصة أصلا بالقضاء فيها . وذلك على الإطلاق دون أن تكون مقيدة إلا بما يتراءى لها هى عند تقديرها للوقت والجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التى لم ترفع أمامها إلا بطريق التبعية للدعوى الجنائية .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

