قاعدة ص ٢٨٩
القاعدة رقم 156 — القضية رقم 19 سنة 11 القضائية
نقض و إبرام . حكم برفض دفع فرعى . الطعن فيه مستقلا بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادرا فى جناية أو جنحة ومنهيا للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن . فالحكم التمهيدى أو الصادر فى دفع فرعى لا يجوز الطعن فيه مستقلا عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى .
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

