قاعدة ص ٢٨٨
القاعدة رقم 155 — القضية رقم 16 سنة 11 القضائية
تزوير . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . تعلقه بوقائع الدعوى . بيانه صراحة فى الحكم . لا يلزم . يكفى أن يكون ذلك مستفادا من بياناته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها . وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك .
صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

