القاعدة رقم 154 — القضية رقم 14 سنة 11 القضائية
جرائم الجلسة : (أ) المحاضر التى يحرّرها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم بالجلسة . حجة بما يثبت فيها . حرية المتهمين فى إبداء دفاعهم . حرية المحكمة فى الأخذ بما هو ثابت فيها . دليل كسائر الأدلة . • جرائم الجلسة : (ب) حصانة المحامى . مناطها . حمايته أثناء تأدية واجبه كمحام . ما يقع منه فى هذه الحالة من جرائم الجلسة . الحكم عليه فورا . لا يصح . تحرير محضر بما وقع وإحالته إلى النيابة ليقدّم بناء عليه إلى قاض آخر . اعتبار الدعوى بذلك مرفوعة للقضاء . النيابة لا تستطيع إجراء تحقيق فيها . ما يقع منه بالجلسة فى غير هذه الحالة . محاكمته عنه فورا . جوازها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ٥٢ من قانون المحاماة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ و ٢٣٧ تحقيق و ٨٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — جرائم الجلسة : (أ) المحاضر التى يحرّرها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم بالجلسة . حجة بما يثبت فيها . حرية المتهمين فى إبداء دفاعهم . حرية المحكمة فى الأخذ بما هو ثابت فيها . دليل كسائر الأدلة . ١ — المحاضر التى يحرّرها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات ، سواء أكان ذلك بناء على المادة ٥٢ من قانون المحاماة أم على المادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة ٨٧ مرافعات ، هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها . فهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها ، إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلا بين المتهمين بهذه الجرائم وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع الثابت بتلك المحاضر ، كما أنها لا تمنع القاضى من أن يقضى فى الدعوى على الوجه الذى يطمئن إلى صحته من أى طريق من طرق الإثبات ، فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر ، كما هو الشأن فى سائر الأدلة . 2 — جرائم الجلسة : (ب) حصانة المحامى . مناطها . حمايته أثناء تأدية واجبه كمحام . ما يقع منه فى هذه الحالة من جرائم الجلسة . الحكم عليه فورا . لا يصح . تحرير محضر بما وقع وإحالته إلى النيابة ليقدّم بناء عليه إلى قاض آخر . اعتبار الدعوى بذلك مرفوعة للقضاء . النيابة لا تستطيع إجراء تحقيق فيها . ما يقع منه بالجلسة فى غير هذه الحالة . محاكمته عنه فورا . جوازها . ٢ — إن حصانة المحامى الوارد ذكرها فى المادة ٥٢ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ لم تقرر لحمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الإطلاق ، بل الغرض من تقرير تلك الحصانة على سبيل الاستثناء إنما هو حماية المحامى أثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا الواجب أنه محدود الحرية . فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه وإنما يحرّر محضرا بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدّم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص . ومؤدّى هذا أن الدعوى العمومية تعتبر مرفوعة للقضاء بمقتضى الأمر الصادر بالإحالة من القاضى الذى وقعت أمامه الجريمة ، فيكون ممتنعا إذن على النيابة أن تجرى فيها تحقيقا ، شأنها فى ذلك الشأن فى سائر القضايا بعد أن ترفع فعلا للمحاكم . أما إذا كان المحامى لم يكن يؤدّى واجبه فلا تكون ثمة حصانة ، بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم عليه فورا بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

