قاعدة ص ٢٨٠
القاعدة رقم 153 — القضية رقم 10 سنة 11 القضائية
حكم . تسبيبه . وجوبه . معنى التسبيب . مجرّد الإشارة فيه إلى أدلة الثبوت دون إيراد مؤداها . لا يكفى . اعتماد الحكم فى إدانة المتهم على قوله بثبوت التهمة من أقوال المجنى عليه مع عدم ذكر ما تضمنته هذه الأقوال . قصور فى الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبيّن فيه الأسباب التى أقيم عليها . ولا يكفى فى ذلك أن يورد الحكم الأدلة التى اعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ما تضمنه كل منها . وذلك لأنه يجب أن يكون الحكم متضمنا بذاته وجه استشهاده على إدانة المتهم بالأدلة التى يشير إليها . وإذن فالحكم الذى يعتمد فى معاقبة المتهم على قوله بثبوت التهمة من أقوال المجنى عليه دون أن يعنى بذكر شىء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصرا فى بيان الأسباب ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

