القاعدة رقم 152 — القضية رقم 3 سنة 11 القضائية
(أ) خيانة أمانة . بيع على التجربة . بقاء الملكية فى فترة التجربة لصاحب المبيع . وجوده عند المشترى على سبيل الوديعة . تصرف المشترى فيه . خيانة أمانة . • (ب) إثبات . مبلغ يزيد على ألف قرش . حظر الإثبات فيه بالبينة . الدفع بذلك . ليس من النظام العام . التمسك به لدى محكمة النقض لأوّل مرة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١ والمادة ٢٤٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) خيانة أمانة . بيع على التجربة . بقاء الملكية فى فترة التجربة لصاحب المبيع . وجوده عند المشترى على سبيل الوديعة . تصرف المشترى فيه . خيانة أمانة . ١ — إذا اشترط فى عقد البيع أن الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشترى فإن وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة . فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . 2 — (ب) إثبات . مبلغ يزيد على ألف قرش . حظر الإثبات فيه بالبينة . الدفع بذلك . ليس من النظام العام . التمسك به لدى محكمة النقض لأوّل مرة . لا يجوز . ٢ — إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام . فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

