شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٨–٢٧٩

القاعدة رقم 152 — القضية رقم 3 سنة 11 القضائية

(أ) خيانة أمانة . بيع على التجربة . بقاء الملكية فى فترة التجربة لصاحب المبيع . وجوده عند المشترى على سبيل الوديعة . تصرف المشترى فيه . خيانة أمانة . • (ب) إثبات . مبلغ يزيد على ألف قرش . حظر الإثبات فيه بالبينة . الدفع بذلك . ليس من النظام العام . التمسك به لدى محكمة النقض لأوّل مرة . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١ والمادة ٢٤٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) خيانة أمانة . بيع على التجربة . بقاء الملكية فى فترة التجربة لصاحب المبيع . وجوده عند المشترى على سبيل الوديعة . تصرف المشترى فيه . خيانة أمانة . ١ — إذا اشترط فى عقد البيع أن الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشترى فإن وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة . فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . 2 — (ب) إثبات . مبلغ يزيد على ألف قرش . حظر الإثبات فيه بالبينة . الدفع بذلك . ليس من النظام العام . التمسك به لدى محكمة النقض لأوّل مرة . لا يجوز . ٢ — إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام . فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا