القاعدة رقم 151 — القضية رقم 1864 سنة 10 القضائية
تجمهر . مناط انطباق القانون رقم ١٠ سنة ١٩١٤ . العقاب على التجمهر إطلاقا . تجمهر لمجرّد مقاومة عمل معين من أعمال موظفى الحكومة . تعطيل تنفيذ أمر من تفتيش الرى بايقاف طلمبة وابور رى . معاقبة المتجمهرين بمقتضى هذا القانون . صحيحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجها لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالها بصفة عامة أو للإخلال بالأمن ، أو أن يكون من شأنه قلبها ، بل إن المادة الأولى منه تنطبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للأمر الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة على أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر . وذلك حتى إذا لم يكن لدى المتجمهرين أى قصد إجرامى . كما أن المادة الثانية تعاقب على التجمهر الذى يحصل لأى غرض غير مشروع مما نص عليه فيها من ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ، أو استعمال القوّة والتهديد فى التأثير على السلطات فى أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل . فهذا القانون يعاقب على التجمهر إطلاقا ولو لم يكن موجها ضد الحكومة . فيدخل تحت طائلته التجمهر الذى يحصل لمجرّد مقاومة عمل معين من أعمال موظفيها . وبناء على ذلك فإذا كان الثابت بالحكم أن المتجمهرين لم ينصاعوا للأمر الصادر لهم من حكمدار المديرية بالتفرق ، وأن نيتهم كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الأمر الصادر من تفتيش الرى بإيقاف طلمبة وابور الرى المملوك لأحدهم ، وأنهم فى سبيل تنفيذ هذا الغرض استعملوا القوّة والعنف مع مهندس الرى ليحولوا بينه وبين الوصول إلى الوابور للقيام بالمهمة التى كان مكلفا بها ، فان معاقبتهم بمقتضى هذا القانون تكون صحيحة .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

