القاعدة رقم 150 — القضية رقم 1861 سنة 10 القضائية
تحريض على الفسق والفجور : (أ) الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ ع . لا يشترط أن يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص . وصف المنزل فى الحكم بأنه يدار للدعارة . تزيّد . الخطأ فيه لا يهم . • تحريض على الفسق والفجور : (ب) ركن الاعتياد فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ تردّد المجنى عليها على منزل المتهم عدّة مرات بناء على طلبه لارتكاب الفحشاء فيه . توافر ركن الاعتياد لديه . تسهيل لارتكاب الفحشاء . كفايته للعقاب ولو لم يقع منه تحريض للمجنى عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٣ ع = ٢٧٠)
المبادئ المستخلصة
1 — تحريض على الفسق والفجور : (أ) الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ ع . لا يشترط أن يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص . وصف المنزل فى الحكم بأنه يدار للدعارة . تزيّد . الخطأ فيه لا يهم . ١ — إن القانون لم يشترط فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ ع أن يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص ، فلا يشترط إذن أن يذكر فى وصف التهمة الذى أسست عليه الإدانة أن الجريمة وقعت فى منزل يدار للدعارة . وإذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطأ فى الحكم فان ذلك لا يعيبه لأن هذا الوصف تزيد لا يهم الخطأ فيه . 2 — تحريض على الفسق والفجور : (ب) ركن الاعتياد فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ تردّد المجنى عليها على منزل المتهم عدّة مرات بناء على طلبه لارتكاب الفحشاء فيه . توافر ركن الاعتياد لديه . تسهيل لارتكاب الفحشاء . كفايته للعقاب ولو لم يقع منه تحريض للمجنى عليها . ٢ — متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدّة مرات لارتكاب الفحشاء فيه ، وأن ذلك منها كان بناء على طلب المتهم ، فان هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الاعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله ارتكاب أفعال الفحش ، وهذا يكفى لعقابه ولو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

