قاعدة ص ٢٧٦
القاعدة رقم 149 — القضية رقم 1855 سنة 10 القضائية
تفتيش . وقوعه على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة له فى القانون . بطلانه . مرجعه . عدم قبول من وقع عليه التفتيش . عدم طعنه فيه . طلب بطلانه من شخص آخر . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يتقدّم بطعن فى صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

