القاعدة رقم 148 — القضية رقم 1830 سنة 10 القضائية
(أ) دفوع فرعية . ضمها إلى الموضوع والفصل فى الدعوى برمتها بحكم واحد . عدم الفصل فى الدفوع الفرعية قبل الفصل فى الموضوع . ليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع . • (ب) تزوير . إمضاء صحيح على عقد . طمسه ووضع ختم بدلا عنه لكى تمتنع مضاهاة الإمضاء على ورقة أخرى . عبث مادى فى العقد يتوافر به التزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) دفوع فرعية . ضمها إلى الموضوع والفصل فى الدعوى برمتها بحكم واحد . عدم الفصل فى الدفوع الفرعية قبل الفصل فى الموضوع . ليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع . ١ — إن المحكمة غير ملزمة بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع ، بل لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتصدر فى الدعوى برمتها حكما واحدا . ولا يصح أن يعدّ ذلك منها إخلالا بحق الدفاع فإنه ليس فيه حرمان للمتهم من إبداء دفاعه كاملا على الوجه الذى يراه . 2 — (ب) تزوير . إمضاء صحيح على عقد . طمسه ووضع ختم بدلا عنه لكى تمتنع مضاهاة الإمضاء على ورقة أخرى . عبث مادى فى العقد يتوافر به التزوير . ٢ — إن طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلا منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى — ذلك عبث مادى فى العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع عند التعاقد .
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

