القاعدة رقم 147 — القضية رقم 1824 سنة 10 القضائية
ارتباط . وجود ارتباط بين دعوى وأخرى . الفصل فى ذلك من سلطة محكمة الموضوع . مثال . متهم باختلاس أشياء محجوزة . ادعاؤه صدور أربعة أحكام ضدّه فى أربع قضايا مع أن الأشياء المحجوز عليها فى الدعاوى الأربع لا اختلاف بينها . عدم دفعه بذلك لدى محكمة الموضوع . الأحكام ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع . لا شأن لمحكمة النقض بهذا الدفع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن الفصل فى وجود ارتباط بين دعوى وأخرى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا ادّعى الطاعن أنه صدرت ضدّه أربعة أحكام فى أربع دعاوى عن تهمة اختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هى هى لا اختلاف بينها فى هذه الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدّم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع وما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع .
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

