قاعدة ص ٢٧٥
القاعدة رقم 146 — القضية رقم 1822 سنة 10 القضائية
هتك عرض . سن المجنى عليها . العبرة بالسنّ الحقيقية . دفع المتهم بجهله هذه السنّ . متى يقبل ؟ ظروف قهرية أواستثنائية . تقدير هذه الظروف . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٢ ع = ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
إن السنّ الحقيقية للمجنى عليه فى جريمة هتك العرض هى التى يعوّل عليها فى هذه الجريمة . ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السنّ إلا إذا اعتذر من ذلك بظروف قهرية أو استثنائية . وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنيا على ما يسوغه من الأدلة .
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

