القاعدة رقم 145 — القضية رقم 1821 سنة 10 القضائية
حكم . البيانات الواجب توافرها فيه . تاريخ الواقعة . الواقعة المذكور تاريخها فى الحكم لا تتحقق فيها الجريمة . تحقق الجريمة فى وقائع سابقة أثبت الحكم وقوعها ولم يعن بتحديد تاريخها . المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع حصلت فى زمن قريب من المذكور به . الطعن على هذا الحكم . عدم ادعاء الطاعن سقوط الدعوى . لا يقبل الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الجريمة لا تتحقق فى الواقعة المذكور تاريخ وقوعها فى الحكم وإنما تتحقق فى وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم وأسس الإدانة عليها من غير أن يعنى بتحديد تاريخ وقوعها صراحة ، ولكن كان المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت فى زمن قريب من الزمن المذكور به فلا يقبل من المتهم طعنه عليه إذا كان لا يدعى فى وجه الطعن أن تلك الوقائع قد مضت عليها المدّة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

