قاعدة ص ٢٧٤
القاعدة رقم 144 — القضية رقم 1819 سنة 10 القضائية
حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . خلوه من نص القانون الذى عوقب بموجبه المتهم . بطلانه . مثال . جنحة سب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فانه يكون باطلا متعينا نقضه . وإذن فالحكم إذا كان قد بيّن الواقعة الجنائية المكوّنة لجريمة السب العلنى ، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم ، ثم انتهى إلى إدانته فيها ، قائلا إنها تقع تحت نص المادة ١٧١ من قانون العقوبات فانه يكون متعينا نقضه . لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم ، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب التى أدين المتهم فيها إلا من جهة ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

