شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٤

القاعدة رقم 144 — القضية رقم 1819 سنة 10 القضائية

حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . خلوه من نص القانون الذى عوقب بموجبه المتهم . بطلانه . مثال . جنحة سب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ١٤٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فانه يكون باطلا متعينا نقضه . وإذن فالحكم إذا كان قد بيّن الواقعة الجنائية المكوّنة لجريمة السب العلنى ، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم ، ثم انتهى إلى إدانته فيها ، قائلا إنها تقع تحت نص المادة ١٧١ من قانون العقوبات فانه يكون متعينا نقضه . لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم ، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب التى أدين المتهم فيها إلا من جهة ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا