قاعدة ص ٢٧٣
القاعدة رقم 143 — القضية رقم 1818 سنة 10 القضائية
حكم . مقوّماته . تدوينه بالكتابة . التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره . حكم استئنافى . اعتماده فى أسبابه على مجرّد الإشارة إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى لم يوقع عليه . اعتباره كأنه غير مسبب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٥١ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم يجب أن يدوّن بالكتابة ويوقع عليه من القاضى الذى أصدره وإلا فان ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانونا . وإذن فالحكم الاستئنافى الذى لا يعتمد فى أسبابه إلا على مجرّد الإشارة إلى الأسباب الواردة فى الحكم الابتدائى يعتبر كأنه خال من الأسباب إذا كان الحكم الابتدائى غير موقع عليه .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

