قاعدة ص ٢٧٢
القاعدة رقم 142 — القضية رقم 1817 سنة 10 القضائية
قوّادون . مناط العقاب فى المـادة ٢٧٢ ع . الحصول على المـال مقابل إعداد منزل لقبول النساء السـاقطات لارتكاب الدعارة فيه . لا عقاب عليه بهذا النص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- ( المـادة ٢٧٢ ع جديد ) [فى المطبوع «٢٣٣ ع = ٢٧٢» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]
المبادئ المستخلصة
إن النص الوارد فى المـادة ٢٧٢ من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يسـتغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ ويعوّل فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المـال إذا كان أجرا عن عمل معين قام به المتهم ، ولم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . ومن ثم فلا عقـاب بهذا النص على من يحصـل على جزء من كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلا لقبول النساء الساقطات لارتكاب الدعارة فيه .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

