القاعدة رقم 141 — القضية رقم 1813 سنة 10 القضائية
جريمة مستمرة . جريمة وقتيــة . مناط التفرقة بينهما . العبرة فى الاستمرار . التدخل المتجدّد المتابع المقصود من المتهم . مثال . عمدة . إسقاط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية . جريمة غير مستمرة . مدّة السقوط فيها . من تاريخ مقارفتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- ( المـادة ٢٧٩ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إنه لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه . فاذا كان مما يقع و ينتهى بمجرّد ارتكابه كانت الجريمة وقتية ، أما إذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بمـا يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدّد من المتهم ومقصود منه . فاذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هى — حسب الثابت بالحكم — أنه ( وهو عمدة ) أسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فان الجريمــة التى تكونها هذه الواقعــة لا تكون مستمرة لانتهــاء الفعل المكوّن لها بمجرّد مقارفة المتهم له ؛ ويجب إذن أن يكون بدء المدّة المقرّرة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ .
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

