شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٩–٢٧١

القاعدة رقم 141 — القضية رقم 1813 سنة 10 القضائية

جريمة مستمرة . جريمة وقتيــة . مناط التفرقة بينهما . العبرة فى الاستمرار . التدخل المتجدّد المتابع المقصود من المتهم . مثال . عمدة . إسقاط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية . جريمة غير مستمرة . مدّة السقوط فيها . من تاريخ مقارفتها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
المواد
( المـادة ٢٧٩ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

إنه لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه . فاذا كان مما يقع و ينتهى بمجرّد ارتكابه كانت الجريمة وقتية ، أما إذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بمـا يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدّد من المتهم ومقصود منه . فاذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هى — حسب الثابت بالحكم — أنه ( وهو عمدة ) أسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فان الجريمــة التى تكونها هذه الواقعــة لا تكون مستمرة لانتهــاء الفعل المكوّن لها بمجرّد مقارفة المتهم له ؛ ويجب إذن أن يكون بدء المدّة المقرّرة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا